والثاني: يصح.

فإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (?) ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز.

فإن كان البياض كثيرًا، والنخيل قليلًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (?).

والثاني: لا يجوز (?).

ولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك.

وقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015