والثاني: يصح.
فإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (?) ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز.
فإن كان البياض كثيرًا، والنخيل قليلًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (?).
والثاني: لا يجوز (?).
ولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك.
وقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.