لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه (?)، والمزارعة والمخابرة (واحدة) (?) وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

ومن أصحابنا من قال: المزارعة، غير المخابرة، فالمخابرة: أن تكون من رب الأرض ومن (الآخر) (?) البذر والعمل. والمزارعة أن تكون الأرض والبذر من واحد والعمل من آخر.

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وابن أبي ليلى: بجواز هذه المعاملة، وروى ذلك عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015