على غير طهارة، (وهو قول مالك) (?)، ولا يجوز له (مس أوراقه) (?)، وبه قال أحمد (?)، وحكاه ابن المنذر عن الحكم (?)، وعطاء.

وقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز له مس موضع الكتابة، ويجوز (له) (?) مس ما سوى ذلك (?).

وقال داود: كل ذلك جائز (?).

إذا وضع الورق بين يدين، وكتب القرآن فيه وهو محدث، جاز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015