فإن مات وخلف ابنين، فعفا أحدهما عن الشفعة (?)، فهل يسقط حق الآخر؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن للآخر (أن) (?) يأخذ جميع الشقص.
والثاني: أن الشفعة تسقط (?).
فإن اختلف الشريكان، فادعى أحدهما على شريكه أنه (ابتاع) (?) نصيبه، فيستحق أخذه بالشفعة (?).
وقال الآخر: بل اتهبته، فلا شفعة لك، فالقول قول المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، حلف المدعي، وأخذ بالشفعة، وفيما يصنع بالثمن؟ الأوجه الثلاثة التي (قدمناها) (?).