القسمة (?)، ثم غرس المشتري في نصيبه وبنى، ثم حضر الشفيع (?) فله أن يأخذ الشقص بالشفعة (ويبذل) (?) قيمة الغراس والبناء ويتملكها عليه، وله قلعها ويضمن للمشتري ما نقص من (قيمتها) (?)، وليس له القلع من غير ضمان وبه قال مالك وأحمد وإسحاق (?).