إذا تيقن الطهارة، وشك في الحدث، بنى على يقين الطهارة، ويستحب له أن (يتوضأ) (1).
وقال مالك: يجب عليه أن (يتوضأ) (?).
وقال الحسن البصري: إن (طرأ) (?) عليه الشك في الحدث وهو في الصلاة أتمها، وبنى على اليقين، وإن طرأ عليه ذلك قبل التلبس بها، لزمه الوضوء، (وإن) (?) تيقن حدثًا وطهارة، وشك في السابق منهما، نظر فيما كان (قبلهما) (?) عليه، فإن كان محدثًا، فهو الآن