وإن وجد البائع بالعبد عيبًا، وقد حدث عنده عيب (?)، فرجع على المشتري بالأرش (?).

وكان الشفيع قد أخذه بقيمة العبد معيبًا (?) فهل (?) يرجع المشتري على الشفيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرجع (?).

والثاني: يرجع (?).

وفي خيار الشفعة أربعة أقوال:

أصحها وهو قوله الجديد: أن (خياره) (?) على الفور (?) وقدره أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015