وتثبت الشفعة في الشقص المملوك بعقد البيع (?)، والنكاح، والإجارة، والخلع (?).

وقال أبو حنيفة: (لا شفعة) (?) فيما (ملك) (?) بالنكاح، والخلع (?).

وما ملك بغير عوض، كالوصية، والهبة بغير عوض، فلا شفعة فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015