وتثبت الشفعة في الشقص المملوك بعقد البيع (?)، والنكاح، والإجارة، والخلع (?).
وقال أبو حنيفة: (لا شفعة) (?) فيما (ملك) (?) بالنكاح، والخلع (?).
وما ملك بغير عوض، كالوصية، والهبة بغير عوض، فلا شفعة فيه (?).