إذا كان المغصوب، مما له منفعة تستباح بالإجارة، لزم الغاصب أجرة المثل، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: (لا تضمن) (?) المنافع بالغصب (?).
واختلف أصحاب مالك (ونصوا) (?) إنها لا (تضمن) (?) به (?).