فيه وجهان:

أحدهما: ليس له ذلك.

والثاني: له ذلك.

فأما الغنم!

فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (يجوز) (?) ذلك عندي، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (المنحة) (?) مردودة. .

قال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة (للبن) (?) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015