أحدهما: أنه لا خيار له.

والثاني: له الخيار.

فإن ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها فلي الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا أجرة لك، وقد مضى مدة لمثلها أجرة.

فقد قال في العارية: القول قول الراكب.

وقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل، فزرعها، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، فالقول: قول المالك.

(فمن) (?) أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين:

أحدهما: أن القول: قول الراكب (?)، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أن القول، قول المالك (?)، وهو اختيار المزني، وحكي (عن مالك) (?).

(ومنهم: من) (?) من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015