وقال أبو حنيفة ومالك: هي أمانة، وبه قال النخعي (?).
وقال قتادة وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري: إنه إن اشترط ضمانها، ضمنت ومن غير شرط لا يضمن (?).
وقال ربيعة: كل (العواري) (?) مضمونة إلا موت الحيوان.