فإن قال له: لا تنقل، وإن خفت الهلاك، فنقلها عند خوف الهلاك، لم يضمن (?)، وإن تركها حتى تلفت، لم يضمنها في أصح الوجهين، وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق (?).

والثاني: يضمنها، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (?).

فإن قال له: اربطها في كمك، فأمسكها في يده، فضاعت.

فقد روى المزني: أنه لا يضمن.

وروى الربيع: أنه (يضمن) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015