والثاني: لا يضمنه، وهو قول أبي حنيفة (?).
فإن ولدت البهيمة المودعة عنده، كان الولد أمانة (?)، وهل يجوز له إمساكه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?)، ويجب أن يعلم صاحبه.
ويجب حفظ الوديعة في حرز مثلها، فإن قال له (لا تقفل عليها فأقفل، أو قال) (?) لا تقفل قفلين فأقفل عليها قفلين، أو لا ترقد عليها،