دينار (?)، وأبي (مجلز) (?)، وهو قول الإمامية.
فإن نام جالسًا متمكنًا بمحل الحدث من الأرض، لم ينتقض طهره (على) (?) المنصوص في عامة كتبه، وفيه قول آخر: أنه ينتقض طهره، وهو اختيار. المزني رحمه اللَّه، وهو قول (أبي) (?) إسحاق، فيكون النوم حدثًا بكل حال.
فإن نام قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا في الصلاة، انتقض طهره في أصح القولين.
وقال في القديم: لا ينتقض.
وقال أبو حنيفة (?): إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة في حال