أبو حنيفة (?) وأصحابه، وأحمد (?).
وقال مالك (?): لا وضوء (فيما) (?) يخرج نادرًا كالحصا، والدود، (والمذي) (?) الدائم، ودم الاستحاضة.
وقال داود: لا يجب الوضوء بالدود، والدم.
(و) (?) الريح الخارجة من الذكر، أو المقبل توجب (الطهارة).
وقال أبو حنيفة (?): لا توجب.
فإن أطلعت دودة رأسها من أحد السبيلين، ولم تنفصل حتى رجعت. انتقض طهره، في أظهر الوجهين فإن انسد المخرج المعتاد،