وعنده: (لا يسمع) (?).
وعندنا: (لا تسمع) (?) دعواه على خصم الموكل، قبل ثبوت الوكالة.
وعنده: تسمع.
(وإن) (?) وكله في خصومه، لم يعتبر رضا الخصم، وهو قول أبي يوسف ومحمد (?).
وقال أبو حنيفة: يعتبر رضا الخصم الحاضر (?).