وقال أبو حنيفة: لا يصح من الحر ضمانها، ويصح من شريكه في الكتابة (?).

وفي (مال) (?) الجعالة، والثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015