- وإن قلنا: أنه غير محجور عليه لحقهم، لم يصح.

وأما المكاتب إذا ضمن بإذن المولى، فهو على القولين في تبرعاته بإذن مولاه، ولا يعتبر رضا المضمون عنه (?)، وفي رضا المضمون له وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي، أنه يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد إلا في مسألة واحدة وهي:

إذا قال المريض لبعض ورثته: اضمن عني، فضمن عنه، صح، وإن كان الغرماء (غيبًا) (?) وإن لم يسم الدين استحسانًا (?).

والثاني: أنه لا يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي العباس، وبه قال أبو يوسف، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له، والمضمون عنه؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يفتقر إلى معرفتهما (?).

والثاني: أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015