فإن باع عبدًا ومات، وتصرفت الورثة في التركة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا، فرده، أو وقعت بهيمة في بئر، كان حفرها، ففي تصرف الورثة وجهان:

أحدهما: أنه صحيح (?).

والثاني: أنه يبطل (?).

(فإن) (?) كان في غرمائه من وجد عين ماله، رجع فيها (?).

وقال مالك: لا يرجع فإن كان له وفاء بديونه لم يرجع من وجد عين ماله (فيها) (?).

وقال أبو سعيد الاصطخري: له أن يرجع فيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015