وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ففي حجره وجهان:

أحدهما: يرتفع الحجر عنه من غير حكم (?).

والثاني: (أنه) لا يرتفع إلا بحكم (?).

ومن مات وعليه (ديون) (?)، تعلقت بماله، كما يتعلق بالحجر في حال حياته.

وقال مالك: لا يتعلق ديونه بماله.

وإن كان عليه دين مؤجل، حل بموته (?).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل الدين المؤجل بموت من عليه، وهو قول أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015