وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ففي حجره وجهان:
أحدهما: يرتفع الحجر عنه من غير حكم (?).
والثاني: (أنه) لا يرتفع إلا بحكم (?).
ومن مات وعليه (ديون) (?)، تعلقت بماله، كما يتعلق بالحجر في حال حياته.
وقال مالك: لا يتعلق ديونه بماله.
وإن كان عليه دين مؤجل، حل بموته (?).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل الدين المؤجل بموت من عليه، وهو قول أحمد (?).