يجف الماء) (?) عن العضو في الزمان المعتدل، لا يبطل الطهارة (?) في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.

وقال في القديم: تبطل الطهارة، وهو قول مالك (?)، والليث بن سعد.

والتفريق لعذر لا يبطل.

وقال مالك: أن كان للعجز عن الماء أبطل، وإن كان لنسيان (لم) (?) يبطل.

(ورجح) (?) بعض أصحابه: في التفاحش إلى العرف.

وقال أحمد (?): التفريق يبطل الوضوء دون الغسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015