يجف الماء) (?) عن العضو في الزمان المعتدل، لا يبطل الطهارة (?) في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.
وقال في القديم: تبطل الطهارة، وهو قول مالك (?)، والليث بن سعد.
والتفريق لعذر لا يبطل.
وقال مالك: أن كان للعجز عن الماء أبطل، وإن كان لنسيان (لم) (?) يبطل.
(ورجح) (?) بعض أصحابه: في التفاحش إلى العرف.
وقال أحمد (?): التفريق يبطل الوضوء دون الغسل.