وذهبت الإمامية من الشيعة: إلى أن الواجب هو المسح على (ظهر) (?) القدمين، والأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم، والغسل عندهم غير جائز.

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.

وقال ابن جرير (الطبري) (?)؛ هو مخير بينهما.

ويستحب البداءة باليمنى من اليدين والرجلين.

وقالت الشيعة: يجب ذلك.

فإن شك بعد الفراغ من الطهارة، هل مسح رأسه، أو لم يمسحه، (فالذي) (?) ذكره الشيخ أبو حامد: أنه لا يؤثر ذلك.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة مع الشك في تيمم الطهارة فيمسح رأسه، ويغسل رجليه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

ويجب الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015