وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز شرطه قبل ثبوته.
ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض (?).
وقال مالك: يلزم بمجرد الإيجاب والقبول (?).
وقال أحمد: إن لم يكن كيلًا، أو موزونًا، لزم بالعقد (?).
ولا يصح القبض إلا بإذن الراهن (?)، فإن كان في يد المرتهن فقد