وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز شرطه قبل ثبوته.

ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض (?).

وقال مالك: يلزم بمجرد الإيجاب والقبول (?).

وقال أحمد: إن لم يكن كيلًا، أو موزونًا، لزم بالعقد (?).

ولا يصح القبض إلا بإذن الراهن (?)، فإن كان في يد المرتهن فقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015