وقال أبو حنيفة: يجوز.
وفي أخذ الرهن على الجعل في الجُحالة قبل (العمل) (?) وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه، وقول أبي علي الطبري (?).
والثاني: يجوز (?).
وهل يجوز على مال السبق، والرمي؟ فيه قولان:
- إن قلنا: إنه (إجارة) (?)، جاز.
- وإن قلنا: إنه جعاله، فعلى وجهين (?).
والأعيان المغصوبة (?)، لا يجوز أخذ الرهن عليها.