وقال أبو حنيفة: يجوز.

وفي أخذ الرهن على الجعل في الجُحالة قبل (العمل) (?) وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه، وقول أبي علي الطبري (?).

والثاني: يجوز (?).

وهل يجوز على مال السبق، والرمي؟ فيه قولان:

- إن قلنا: إنه (إجارة) (?)، جاز.

- وإن قلنا: إنه جعاله، فعلى وجهين (?).

والأعيان المغصوبة (?)، لا يجوز أخذ الرهن عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015