فإن أسلم في (سلعة) (?) من جلود (الشيات) (?) مقدودة الثلول والعرض موصوفة اللون، والثخن.

حكى في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: لا يجوز.

والثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض) (?)، والقاضي أبو حامد.

فإن قال اشتريت (منك) (?) هذه (السلعة) (?) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها) (?) بدرهم.

فقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين) (?) بيع وإجارة في صفقة واحدة.

والثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا) (?) يملكه، وهو الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015