فإن أسلم في (سلعة) (?) من جلود (الشيات) (?) مقدودة الثلول والعرض موصوفة اللون، والثخن.
حكى في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: لا يجوز.
والثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض) (?)، والقاضي أبو حامد.
فإن قال اشتريت (منك) (?) هذه (السلعة) (?) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها) (?) بدرهم.
فقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين) (?) بيع وإجارة في صفقة واحدة.
والثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا) (?) يملكه، وهو الأصح.