(وصفة) (?) بيع التلجئة: أن يتفقا على أنهما (يظهران) (?) العقد خوفًا كأنه (يلجئه) (?) وليس ببيع، ثم (يتبايعان) (?) بعد ذلك، فإن البيع يصح، وما تقدم من الاتفاق لا يؤثر فيه، ورواه يعلى عن ابن حنيفة.

وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم بمائة دينار، فيكون الثمن مائة دينار استحسانًا، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد نور اللَّه ضريحيهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015