فإن أقام البائع بينة: أنه باعه العبد، وجب تسليم الثمن إليه، ثم إن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر المشتري على قبضه (?).

الثاني: أنه لا يجبر ويسلم إلى الحاكم ليحفظه (?).

(وإن) (?) اختلفا في شرط يفسد البيع، فقد نص الشافعي على أن القول قول (من) (?) يدعي الصحة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015