وحكى في الحاوي عن الشعبي، وشريح (?): أن القول قول البائع.

فإن مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن، (تحالفوا) (?) وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث، تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري، فالقول قوله مع يمينه.

وإن كان المبيع بين وكيلين، فاختلفا في قدر الثمن، تحالفا في أحد الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015