وقال مالك: (الشراء) (?) باطل (?).
فإن بان للمشتري: أن النجش، كان بمواطاة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا خيار له (?).
وقال أبو إسحاق: يثبت له الخيار (?).
فإن قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، فاشتراها رجل بذلك عن قوله (فكان) (?) كاذبًا، فهل يثبت له الخيار (فعلى وجهين) (?).