وإن اشترى شيئًا من أبيه، أو ابنه، جاز أن يبيعه مرابحة مطلقًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد:

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز حتى يبين (من) (?) اشترى منه (?).

فإن كان رأس ماله ماية فقال: بعتك برأس ماله، وربح ده يازده، (فإن الربح يكون عشرة، فإن قال (بعتك) برأس ماله ووضيعة ده ياردة فإن) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015