وإذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة (وقبضهما) (?) (وأراد) (?) بيع أحدهما مرابحة، فإنه يخبر، بحصته من رأس المال، وهو الرضف، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يبيعه مرابحة.
(ولا يخبر) (?) إلا بالثمن الذي لزم به البيع، (فإن) (?) اشترى