وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبعها منه (بسلعة) (?) قيمتها أقل من قدر الثمن.

فإن كان قد اشتراها بدراهم، فباعها منه بدنانير أقل قيمة من الدراهم، لم يجز استحسانًا.

ولو كان (قد) (?) اشتراها إلى أجل، ثم باعها منه إلى أكثر من ذلك الأجل، لم يجز ولو باعها من وكيله بأقل من الثمن، جاز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015