فصل

فإن باع عبدًا جانيًا، ففيه قولان:

أحدهما: أن البيع صحيح، وهو أختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أن البيع باطل.

وفي موضع القولين ثلاث طرق:

أظهرها: أن القولين في الخطأ (والعمد) (?).

والثاني: أن القولين في الخطأ.

فأما ما يوجب القود، (فلا) (?) يمنع البيع قولًا واحدًا.

والثالث: أن القولين، فيما يوجب القود، فأما الخطأ، فيمنع البيع قولًا واحدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015