وإن اشتراه مطلقًا، فبان كافرًا، فلا خيار له.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه ثبت له الخيار (?).

إذا اشترى جارية على أنها ثيب، فخرجت بكرًا، فلا خيار له على أصح الوجهين (?):

(وإن) (?) اشترى حيوانًا على أنه بغل، فخرج حمارًا ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع باطل (?).

والثاني: أنه يصح، ويثبت له الخيار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015