وقال أبو حنيفة: البخر عيب في الجارية دون العبد، وكذلك الزنا، والبول في الفراش (?).

وإن وجد الجارية (مغنية) (?)، لم يثبت له الخيار (?).

وحكي عن مالك: أنه يثبت به الخيار (?).

وإن اشتراها، (فوجدها) (?) معتده، ثبت له الخيار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015