وقال أبو حنيفة: البخر عيب في الجارية دون العبد، وكذلك الزنا، والبول في الفراش (?).
وإن وجد الجارية (مغنية) (?)، لم يثبت له الخيار (?).
وحكي عن مالك: أنه يثبت به الخيار (?).
وإن اشتراها، (فوجدها) (?) معتده، ثبت له الخيار.