(وقول أبي حنيفة) (?).

والثاني: له الرد (?).

وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد، ولا أرش (?).

فإن قلنا: يرد، فهل يلزمه أن يرد أرش الكسر؟ فيه قولان:

أحدهما: يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة.

والثاني: لا يلزمه (?).

وإن كان قد كسر منه قدرًا يمكن الوقوف على العيب بما دونه، ففيه طريقان:

أظهرهما: أنه لا يجوز له الرد قولًا واحدًا (?).

والثاني: أنه على القولين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015