(وقول أبي حنيفة) (?).
والثاني: له الرد (?).
وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد، ولا أرش (?).
فإن قلنا: يرد، فهل يلزمه أن يرد أرش الكسر؟ فيه قولان:
أحدهما: يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة.
والثاني: لا يلزمه (?).
وإن كان قد كسر منه قدرًا يمكن الوقوف على العيب بما دونه، ففيه طريقان:
أظهرهما: أنه لا يجوز له الرد قولًا واحدًا (?).
والثاني: أنه على القولين (?).