وعلى هذا: لو دفع أحدهما حصته من الثمن، هل يجب تسليم حصته من المبيع، أم لا؟

وقال أبو حنيفة: ليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وكذا في القبول وما بعده (?).

فإن اشترى عينين من رجل، فوجد (بإحداهما) (?) عيبًا، جاز له أن يفردها بالرد في أحد القولين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015