أحدهما: (أنه يسقط حقه من الرد) (?).

والثاني: وهو قول أبي العباس: أن له أن يرد.

فإن حدث بالمبيع عيب بعد القبض، لم يثبت الخيار للمشتري، وبه قال أبو حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015