أحدهما: لا يرد.

والثاني: يرد.

فإن قال البائع للمشتري: أمسك المبيع، وأنا أعطيك أرش العيب، لم يجبر على قبوله، وإن طلب المشتري ذلك ما لم يجبر البائع على دفعه، وإن تراضيا عليه، ففيه وجهان:

المذهب: أنه لا يجوز (?).

والثاني: أنه يصح الصلح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأبي العباس بن سريج (?).

فعلى الوجه الأول، هل يسقط خياره بذلك؟ فيه وجهان:

المذهب: أنه لا يسقط، ونظير ذلك في الشفعة إذا اصطلحا على تركها بعوض (?).

وقال أحمد: للمشتري أن يمسك المبيع، ويطالب البائع بأرش العيب، ويجبر على دفعه إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015