يملك ردها، في أظهر (الوجهين) :
وإن كانت قد جعد شعرها (فبان) سبطًا، ثبت له الخيار .
وقال أبو حنيفة: لا خيار له.
إذا اشترى شيئًا ووجد به عيبًا، وقد حدث به عيب بعد القبض (بسبب) كان مرجودًا قبل القبض، (فإن) قطع في يده بسرقة كانت في يد البائع، ففيه وجهان :