أحدهما: يعتبر فيمته في أقرب بلاد التمر (إليه) (?).

والثاني: يعتبر قيمته بالحجاز.

فإن كانت قيمة الصاع بقيمة شاه، أو أكثر، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق: يجب قيمة صاع بالحجاز (?).

وقيل: يلزمه صاع من تمر، وإن كان (بقيمة) (?) الشاة (?).

(وإن) (?) كان اللبن الذي حلبه باقيًا (فأراد) (?) رده، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق: لا يجبر البائع على أخذه (?).

وقيل: يجبر عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015