أحدهما: يعتبر فيمته في أقرب بلاد التمر (إليه) (?).
والثاني: يعتبر قيمته بالحجاز.
فإن كانت قيمة الصاع بقيمة شاه، أو أكثر، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يجب قيمة صاع بالحجاز (?).
وقيل: يلزمه صاع من تمر، وإن كان (بقيمة) (?) الشاة (?).
(وإن) (?) كان اللبن الذي حلبه باقيًا (فأراد) (?) رده، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يجبر البائع على أخذه (?).
وقيل: يجبر عليه (?).