ويستحب أن يسمي اللَّه عز وجل على (وضوئه) (?).

وقال أحمد (?): التسمية واجبة على الطهارة، غير أنه إذا تركها ناسيًا، لم تبطل طهارته.

وقال أهل الظاهر: تبطل بكل حال.

ثم يغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء، إن كان على شك من نجاستهما (?) فإن غمس يده في الإِناء، لم يفسد الماء.

ومن أصحابنا من قال: غسل الكفين قبل إدخالهما الإِناء مستحب بكل حال، وإن تيقن طهارة يده، والمذهب الأول.

وقال داود: إذا قام من نوم الليل، لم يجز له أن يغمس يده في الإِناء حتى (يغسلها) (?)، وليس ذلك واجبًا، حتى لو صب الماء على يده، وتوضأ به، جاز وإن لم يغسل يده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015