والثاني: لا ينفسخ (?).
فإن اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة للمشتري واختلطت (ولم تتميز) (?)، ففيه طريقان:
قال: أبو علي بن خيران، وأبو علي الطبري: لا ينفسخ قولًا واحدًا (?).
وقال المزني، وأكثر أصحابنا: أنها على قولين (كالمسألة) (?) قبلها (?).
وإن اشترى رطبة بشرط القطع، فلم يقطعها حتى زادت، ففيها طريقان:
أحدهما: أنه لا يبطل البيع قولًا واحدًا (?).