والثاني: لا ينفسخ (?).

فإن اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة للمشتري واختلطت (ولم تتميز) (?)، ففيه طريقان:

قال: أبو علي بن خيران، وأبو علي الطبري: لا ينفسخ قولًا واحدًا (?).

وقال المزني، وأكثر أصحابنا: أنها على قولين (كالمسألة) (?) قبلها (?).

وإن اشترى رطبة بشرط القطع، فلم يقطعها حتى زادت، ففيها طريقان:

أحدهما: أنه لا يبطل البيع قولًا واحدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015