قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وهو الأصح عندي.

وقال (أبو) (?) إسحاق: إن كانا من نوع واحد، لم يجز وإن كانا من نوعين جاز (?).

ولا يجوز في خمسة أوسق في عقد واحد في أصح القولين (?).

ويجوز بيع العرايا في عقود متفرقه، وإن زاد على خمسة أوسق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015