وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخله من حائطه وشق عليه دخوله إلى قراحه فيشتريها منه بخرصها من الثمر يعجله له (?).

وهل يجوز للأغنياء؟ ، فيه قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015