وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه.

وقال أبو حنيفة: العلة فيها أنها مكيلة في جنس.

وقال مالك: العلة (فيها) (?) القوت، وما يصلح (للقوت) (?) في جنس (?).

وعند أحمد: روايتان.

أحدهما: مثل قولنا.

والثانية: مثل قول أبي حنيفة.

وقال ربيعة: كلما (تجب) (?) فيه الزكاة، يحرم فيه الربا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015