والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح (?).

فأما الذهب، والفضة، فيحرم الربا فيهما بعلة واحدة لازمة وهي: أنهما من جنس الأثمان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015