فإن قال: بعتك هذه الأرض، كل ذراع بدرهم، (أو) (?) هذا القطيع، كل شاة بدرهم، صح البيع (?).
وقال أبو حنيفة: لا يصح البيع في شيء من ذلك (?).
وإن قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعًا.
وقال أبو حنيفة: لا يصح (?).
فإن قال: بعتك منها عشرة أذرع، ابتداؤها من ها هنا ولم (يذكر المنتهى، ففيه وجهان: