فإن قال: بعتك هذه الأرض، كل ذراع بدرهم، (أو) (?) هذا القطيع، كل شاة بدرهم، صح البيع (?).

وقال أبو حنيفة: لا يصح البيع في شيء من ذلك (?).

وإن قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعًا.

وقال أبو حنيفة: لا يصح (?).

فإن قال: بعتك منها عشرة أذرع، ابتداؤها من ها هنا ولم (يذكر المنتهى، ففيه وجهان:

(أظهرهما) (?): أنه لا يصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015