ولا (يشق) (?) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (?):

من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه.

ومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح.

وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (?)، صح (?).

وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي رحمه اللَّه، أنه (يعتبر) (?) رؤيته (رؤية) (?) باطن الصبرة.

وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (?) وجهان.

المنصوص: أنه لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015