ولا (يشق) (?) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (?):
من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه.
ومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح.
وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (?)، صح (?).
وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي رحمه اللَّه، أنه (يعتبر) (?) رؤيته (رؤية) (?) باطن الصبرة.
وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (?) وجهان.
المنصوص: أنه لا يجوز.